كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَعْجِيزِهِ) أَيْ: فَلَا حِنْثَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ حَالَ الْحَلِفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بَلْ وَمَغْصُوبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَائِبٌ أَوْ ضَالٌّ أَوْ مَغْصُوبٌ أَوْ مَسْرُوقٌ وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ هَلْ يَحْنَثُ بِهِ أَوْ لَا؟ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمِلْكِ فِيهَا وَالثَّانِي لَا يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلَا يَحْنَثُ بِالشَّكِّ قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا أَوْجَهُ وَيَحْنَثُ بِمُسْتَوْلَدَتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا وَأَرْشَ جِنَايَةِ عَلَيْهَا. اهـ.
وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ وِفَاقًا لِلْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ مَثَلًا الثَّانِيَةَ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إلَى الدَّفْعِ إلَى وَرَفْسٍ وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ وَقَوْلُهُ كَمَا بَحَثْت إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ إيلَامٌ) بِخِلَافِ الْحَدِّ وَالتَّعْزِيرِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا الزَّجْرُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ الِاسْمِ) إذْ يُقَالُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يُؤْلِمْهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اشْتِرَاطُهُ) أَيْ الْإِيلَامِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ أَشَارَ هُنَا إلَى ضَعْفِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الطَّلَاقِ مِنْ اشْتِرَاطِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ بِالْقُوَّةِ وَمَا هُنَا مِنْ نَفْيِهِ مَحْمُولٌ عَلَى حُصُولِهِ بِالْفِعْلِ. اهـ.
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِالْقُوَّةِ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَنْ يَكُونَ شَدِيدًا فِي نَفْسِهِ لَكِنْ مَنَعَ مِنْ الْإِيلَامِ مَانِعٌ إذْ الضَّرْبُ الْخَفِيفُ لَا يُقَالُ إنَّهُ مُؤْلِمٌ لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ الْإِيلَامُ) وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهُ عَلْقَةً فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ الْحَالِفِ أَوْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ أَوْ الْعُرْفِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّالِثُ؛ لِأَنَّ الْأَيْمَانَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعُرْفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْإِيلَامُ عُرْفًا) أَيْ شِدَّةُ إيلَامِهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْقُوتِ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ النَّظَرُ لِلْعُرْفِ وَإِلَّا فَالْإِيلَامُ إنَّمَا يَظْهَرُ النَّظَرُ فِيهِ لِلْوَاقِعِ لَا لِلْعُرْفِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي الْإِيلَامُ وَحْدَهُ كَوَضْعِ حَجَرٍ ثَقِيلٍ عَلَيْهِ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا حَدَّ يَقِفُ عِنْدَهُ فِي تَحْصِيلِ الْبِرِّ وَلَكِنَّ الرُّجُوعَ إلَى مَا يُسَمَّى شَدِيدًا وَهَذَا مُخْتَلِفٌ لَا مَحَالَةَ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَضْرُوبِ (تَنْبِيهٌ).
يَبَرُّ الْحَالِفُ بِضَرْبِ السَّكْرَانِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّهُمْ مَحَلٌّ لِلضَّرْبِ لَا بِضَرْبِ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِوَجْهٍ دُونَ بَاطِنِ الرَّاحَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَدَمَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وَفِي الْقَامُوسِ لَطَمَهُ إذَا ضَرَبَ خَدَّهُ أَوْ صَفْحَةَ جَسَدِهِ بِالْكَفِّ مَفْتُوحَةً. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَوَكْزٌ) عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَكَزَهُ ضَرَبَهُ وَدَفَعَهُ وَقِيلَ ضَرَبَهُ بِجَمْعِ يَدِهِ عَلَى ذَقَنِهِ وَبَابُهُ وَعَدَ إلَخْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَرَفْسٍ وَلَكْمٍ وَصَفْعٍ) الْأَوَّلُ الضَّرْبُ بِالرِّجْلِ وَالثَّانِي الضَّرْبُ بِالْيَدِ مَجْمُوعَةً وَالثَّالِثُ ضَرْبُ الْقَفَا بِجَمْعِ كَفِّهِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الرَّمْيُ إلَخْ) أَيْ: فَيَحْنَثُ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَضْرِبُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ خَشَبَةٍ) وَمِنْ الْخَشَبِ الْأَقْلَامُ وَنَحْوُهَا مِنْ أَعْوَادِ الْحَطَبِ وَالْجَرِيدِ وَإِطْلَاقُ الْخَشَبِ عَلَيْهَا أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى الشَّمَارِيخِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ السِّيَاطِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: بِعِثْكَالٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَبِالْمُثَلَّثَةِ أَيْ: عُرْجُونٍ وَقَوْلُهُ شِمْرَاخٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ بِخَطِّهِ وَقَوْلُهُ إنْ عَلِمَ إصَابَةَ الْكُلِّ أَيْ: بِأَنْ عَايَنَ إصَابَةَ كُلٍّ مِنْ الشَّمَارِيخِ بِأَنْ بَسَطَهَا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ كَالْحَصِيرِ وَقَوْلُهُ فَوَصَلَهُ أَلَمُ الْكُلِّ أَيْ: ثِقَلُهُ فَإِنَّهُ يَبَرُّ أَيْضًا وَإِنْ حَالَ ثَوْبٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يَمْنَعُ تَأَثُّرَ الْبَشَرَةِ بِالضَّرْبِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ ذِكْرَ الْعَدَدِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مِائَةً. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْإِيلَامِ) هَلْ يُشْتَرَطُ الْإِيلَامُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ يَكْفِي حُصُولُهُ بِالْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي الثَّانِي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ كَقَوْلِهِ ضَرْبًا إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ الْأَخْذُ بِإِطْلَاقِهِمْ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيلَامِ بِالْفِعْلِ وَإِنْ ذَكَرَ الْعَدَدَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَصَرِيحُ كَلَامِهِ إلَخْ) وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَيْضًا أَنَّ تَرَاكُمَ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مَعَ الشَّدِّ كَيْفَ كَانَ يَحْصُلُ بِهِ أَلَمُ الثِّقَلِ وَلَكِنْ صَوَّرَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا بِأَنْ تَكُونَ مَشْدُودَةَ الْأَسْفَلِ مَحْلُولَةَ الْأَعْلَى وَاسْتُحْسِنَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) وَإِنَّمَا يَبَرُّ بِسِيَاطٍ مَجْمُوعَةٍ بِشَرْطِ عِلْمِهِ إصَابَتَهَا بَدَنَهُ عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: الْعِثْكَالَ.
(قَوْلُهُ: وَلَا مِنْ جِنْسِهَا) أَيْ: السِّيَاطِ فَإِنَّهَا سُيُورٌ مُتَّخَذَةٌ مِنْ الْجِلْدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي إجْزَائِهِ) أَيْ: الْعِثْكَالِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: تَرَدَّدَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَا فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَعَ تَرْجِيحٍ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لَا مَعَ تَرْجِيحِ عَدَمِهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ فَلَوْ تَرَجَّحَ عَدَمُ إصَابَةِ الْكُلِّ بَرَّ أَيْضًا خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فِي الْمُهِمَّاتِ إحَالَةً عَلَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ مَعَ اعْتِضَادِهِ بِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الْكَفَّارَةِ. اهـ.
أَيْ: حَيْثُ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ وَبِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الطَّلَاقِ فِيمَا لَوْ كَانَ الْحَلِفُ بِهِ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فِي إصَابَةِ الْجَمِيعِ) أَيْ: إصَابَةِ ثِقَلِ الْجَمِيعِ وَإِلَّا فَالتَّرَاكُمُ كَافٍ، وَحَيْلُولَةُ بَعْضِهَا بَيْنَ الْبَدَنِ وَالْبَعْضِ الْآخَرِ لَا يَقْدَحُ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَرَّ عَلَى النَّصِّ) لَكِنَّ الْوَرَعَ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ لِاحْتِمَالِ تَخَلُّفِ بَعْضِهَا مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا لَوْ مَاتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَفَرَّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الْيَوْمَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ فَلَمْ يَدْخُلْ وَمَاتَ زَيْدٌ وَلَمْ تُعْلَمْ مَشِيئَتُهُ حَيْثُ يَحْنَثُ بِأَنَّ الضَّرْبَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ كَتَحَقُّقِ الْعَدَمِ) أَيْ: فَيَحْنَثُ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ وَلَا يَحْنَثُ مَنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَمَارَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمَشِيئَةُ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا ثُمَّ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ:) أَيْ لَمْ أَقْصِدْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ: يُحْمَلُ إلَخْ) خَبَرُ وَقَوْلُ الْأَنْوَارُ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ قَصْدِهِ) أَيْ غَيْرَهَا.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي) أَيْ: قَوْلُ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ) أَيْ: غَيْرِ الْأَنْوَارِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُلَائِمُ إلَخْ) كَأَنَّ وَجْهُهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تَطَّلِعُ عَلَى عَدَمِ الْقَصْدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ ضَرْبَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ لَا أُفَارِقُك فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ تَعَوَّضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا تَوَالِيهَا) أَيْ فَيَكْفِي فِيمَا لَوْ قَالَ أَضْرِبُهُ مِائَةَ خَشَبَةٍ أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ أَنْ يَضْرِبَهُ بِشِمْرَاخٍ لِصِدْقِ اسْمِ الْخَشَبَةِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَاشْتِرَاطُ ذَلِكَ) أَيْ التَّوَالِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَدِّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ خَبَرُهُ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَعْلَمَ إلَخْ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِنَفْسِ التَّخْلِيَةِ أَيْ: وَالتَّخْلِيَةُ أَنْ يَعْلَمَ بِهِ وَيَقْدِرَ عَلَى مَنْعِهِ أَيْ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَيَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ) أَيْ: وَلَوْ بِالتَّوَجُّهِ إلَيْهِ حَيْثُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْفِعْلَ وَلَوْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةِ. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَقْدِرْ وَانْظُرْ هَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْحَلِفِ عَالِمًا بِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَنْعِهِ كَالسُّلْطَانِ أَوْ هُوَ مِنْ التَّعْلِيقِ بِالْمُسْتَحِيلِ عَادَةً؟. اهـ.
أَوْ لَا (أُفَارِقُك حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي) مِنْك (فَهَرِبَ) يَعْنِي فَفَارَقَهُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِغَيْرِ هَرَبٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتِّبَاعُهُ لَمْ يَحْنَثْ) بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ (قُلْت: الصَّحِيحُ لَا يَحْنَثُ إذَا أَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَحْنَثْ بِفِعْلِ الْغَرِيمِ سَوَاءٌ أَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ أَمْ لَا وَفَارَقَ مُفَارَقَةَ أَحَدِ الْبَائِعَيْنِ الْآخَرَ فِي الْمَجْلِسِ وَأَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ خِيَارُهُمَا بِأَنَّ التَّفْرِيقَ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ثَمَّ لَا هُنَا، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَارَقَهُ هُنَا بِإِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا، وَلَوْ أَرَادَ بِالْمُفَارَقَةِ مَا يَعُمُّهُمَا حَنِثَ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يُطْلِقُ غَرِيمَهُ فَهَلْ هُوَ كَلَا أُفَارِقُهُ أَوْ كَلَا أُخْلِي سَبِيلَهُ حَتَّى يَحْنَثَ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي الْمُفَارَقَةِ وَبِعَدَمِ اتِّبَاعِهِ الْمَقْدُورَ عَلَيْهِ إذَا هَرِبَ جَزَمَ بَعْضُهُمْ بِالثَّانِي وَفِيهِ نَظَرٌ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ؛ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ لَا يُبَاشِرُ إطْلَاقَهُ وَبِالْإِذْنِ بَاشَرَهُ بِخِلَافِ عَدَمِ اتِّبَاعِهِ إذَا هَرِبَ (وَإِنْ فَارَقَهُ) الْحَالِفُ بِمَا يَقْطَعُ خِيَارَ الْمَجْلِسِ، وَلَوْ بِمَشْيِهِ بَعْدَ وُقُوفِ الْغَرِيمِ مُخْتَارًا ذَاكِرًا (أَوْ وَقَفَ) الْحَالِفُ (حَتَّى ذَهَبَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَكَانَا مَاشِيَيْنِ) حَنِثَ لِأَنَّ الْمُفَارَقَةَ حِينَئِذٍ مَنْسُوبَةٌ لِلْحَالِفِ حَتَّى فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي أَحْدَثَهَا بِوُقُوفِهِ، أَمَّا إذَا كَانَا سَاكِنَيْنِ فَابْتَدَأَ الْغَرِيمُ بِالْمَشْيِ فَلَا حِنْثَ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ (أَوْ أَبْرَأَهُ) حَنِثَ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ (أَوْ احْتَالَ) بِهِ (عَلَى غَرِيمٍ) لِغَرِيمِهِ أَوْ أَحَالَ بِهِ عَلَى غَرِيمِهِ (ثُمَّ فَارَقَهُ).
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ فَارَقَهُ هُنَا بِإِذْنِهِ لَمْ يَحْنَثْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ فَارَقَهُ الْغَرِيمُ فَلَا حِنْثَ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَبْرَأَهُ حَنِثَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يُفَارِقْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ ثُمَّ فَارَقَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِمُجَرَّدِ الْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ وَصَرَّحَ فِي شَرْحُ الْإِرْشَادِ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ، وَلَعَلَّ الثَّانِيَ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ مِنْك) اُنْظُرْ هَلْ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ فَائِدَةٌ فِيمَا يَأْتِي؟. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ يَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَائِدَتُهُ وَمُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: حَتَّى أَسْتَوْفِيَ حَقِّي) وَلَوْ قَالَ لَا أُفَارِقُك حَتَّى تَقْضِيَنِي حَقِّي فَدَفَعَ لَهُ دَرَاهِمَ مَقَاصِيصَ هَلْ يَبَرُّ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا دُونَ حَقِّهِ لِنَقْصِ قِيمَتِهَا وَوَزْنِهَا عَنْ قِيمَةِ الْجَيِّدَةِ وَوَزْنِهَا وَإِنْ رَاجَتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ أَمَّا إذَا كَانَا سَاكِنَيْنِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ اتِّبَاعُهُ) لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَمْكَنَهُ اتِّبَاعُهُ) أَيْ: وَلَمْ يَتَّبِعْهُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا هُنَا) أَيْ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْحَالِفِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَحْنَثْ أَيْضًا) كَذَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مَا يَعُمُّهُمَا) أَيْ: فِعْلَ نَفْسِهِ وَفِعْلَ غَرِيمِهِ.
(قَوْلُهُ: حَنِثَ) أَيْ: بِمُفَارَقَةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إذَا أَمْكَنَ الْحَالِفَ اتِّبَاعُهُ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ.